في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة نحو تحقيق جميع مقومات الشمول المالي والتحول إلي مجتمع أقل اعتماداً علي أوراق النقد ، وتحفيز استخدام الوسائل الالكترونية في السداد، بما يساهم في محاربة الفساد وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، فضلاً عن تخفيض التكلفة الخاصة بطباعة النقود وتداولها، فقد توالت خطوات الدولة في سبيل تحقيق ذلك، وقد كانت أولي خطوات تفعيل الشمول المالي من خلال مبادرة حساب لكل مواطن والتي أطلقها البنك المركزي بفتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف، وبدون حد أدني وخفض المصاريف السنوية علي الحساب .
وقد جاءت الخطوة الثانية بعمل بطاقة مدفوعات ذكية يمكن من خلالها سداد الفواتير المختلفة (سداد فاتورة الكهرباء - سداد فاتورة الغاز ...........إلخ “.
وقد تمثلت الخطوة الثالثة فيما أعلنت عنه وزارة المالية ببدء تنفيذ قرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي من أول مايو 2019، حيث تم إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية وكافة المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام احدى وسائل الدفع الالكتروني.
وقد أكدت وزارة المالية على أن وسائل الدفع الالكتروني المنوه عنها تتمثل في استخدام كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الانترنت (أونلاين)، كما أشارت وزارة المالية إلى أنه سيتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجاناً لمدة ستة شهور اعتباراً من أول مايو 2019 من خلال بعض البنوك، وأنه قد تم الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.
ونظراً لأهمية توضيح القواعد المنظمة للدفع الإلكتروني، سنعرض فيما يلي القرارات والتعليمات الوزارية المنظمة لوسائل الدفع الإلكتروني:
1- قرار وزير المالية رقم (269) لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومـــة الدفع والتحصيل الإلكتروني
وقد نصت المادة الأولي من هذا القرار على الآتي: -
"يجب سداد جميع المستحقات الحكومية، بما في ذلك المستحقات الضريبية والجمركية، التي تزيد قيمتها على (مائة ألف جنيه) بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ويجوز سداد ما دون ذلك بموجب شيكات، ويحظر سداد أية مبالغ نقداً من هذه المستحقات فيما يجاوز مبلغ (خمسة ألاف جنيه).
وبدءاً من أول يناير عام 2019 يكون سداد جميع المستحقات الحكومية المشار إليها، أياً كانت قيمتها، بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
ويستثني من حكم الفقرة الثانية من هذه المادة الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل أول يناير 2019 وفقاً لتواريخ استحقاقها.
وفي حال عدم الالتزام بسداد المستحقات الحكومية المشار إليها وفقاً لأحكام الفقرتين الأولي والثانية من هذه المادة يلتزم المدين بهذه المستحقات بسداد نسبة (10%) من قيمة المبلغ الواجب سداده، بحد أقصى مقداره (عشرة ألاف جنيه)، وذلك كمصروفات إدارية لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة اختيار الملتزم بأداء تلك المستحقات سدادها بغير إحدى وسائل الدفع الإلكتروني ................ إلخ ".
2- قرار وزير المالية رقم (760) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (269) لسنة 2018
وقد نصت المادتين الأولي والثانية منه على الآتي:
المادة الأولي: يستبدل بنص الفقرتين الثانية والثالثة من قرار وزير المالية رقم (269) لسنة 2018 المشار إليه النصان الآتيان:
" وبدءاً من أول مايو عام 2019 يكون سداد جميع المستحقات الحكومية المشار إليها فيما يزيد علي خمسمائة جنيه، بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني، ويجوز سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت الكترونية أو غيرها.
ويستثني من حكم الفقرة الثانية من هذه المادة الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل أول مايو عام 2019 وفقاً لتواريخ استحقاقها ".
ويتضح من ذلك أن تاريخ بدء العمل بنظام التحصيل الإلكتروني تم تعديله حيث أصبح اعتباراً من أول مايو 2019 بدلاً من أول يناير 2019 ، كما تم تعديل قيمة المستحقات الحكومية الواجب سدادها عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني ، حيث أصبحت المستحقات التى تزيد علي خمسمائة جنيه يجب سدادها بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني ،ويجوز سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت الكترونية أو غيرها ، وذلك علي عكس الوضع قبل التعديل ، حيث كان قرار وزير المالية رقم (269) لسنة 2018 يقضى بسداد جميع المستحقات الحكومية أياً كانت قيمتها بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني .
المادة الثانية: تضاف فقرة جديدة إلى المادة الأولي من قرار وزير المالية رقم (269) لسنة 2018 المشار إليها، نصها الآتي:
"ويجوز لوزير المالية استثناء الجهات، أو المستحقات الحكومية التي لا تتوفر بشأنها الآليات والإجراءات اللازمة للتحصيل الالكتروني من الخضوع لأحكام هذه المادة ".
ويتضح من ذلك أن هذا التعديل أجاز لوزير المالية استثناء بعض الجهات أو المستحقات الحكومية التي لا تتوفر بشأنها الآليات اللازمة للتحصيل الالكتروني من الخضوع لأحكام الالتزام بتطبيق وسائل التحصيل الإلكتروني، وقد استخدم وزير المالية هذه السلطة بالفعل وهذا ما سوف نتناوله لاحقاً.
3- قرار وزير المالية رقم (312) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (269) لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني.
وقد نصت المادة الأولي من هذا القرار على الآتى :
" يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة الأولي من قرار وزير المالية رقم (269) لسنة 2018 المشار إليها النص الآتي:
وفي حال عدم الالتزام بسداد المستحقات الحكومية المشار إليها وفقاً لأحكام الفقرتين الأولي والثانية من هذه المادة يلتزم المدين بهذه المستحقات بدءاً من 16/6/2019 بسداد نسبة (5%) من قيمة المبلغ الواجب سداده، بحد أقصى مقداره 7 آلاف جنيه وذلك كمصروفات إدارية لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة اختيار الملتزم بأداء تلك المستحقات سدادها بغير إحدى وسائل الدفع الالكتروني.
وبموجب هذا التعديل أصبح في حال عدم الالتزام بسداد المستحقات الحكومية عن طريق وسائل الدفع الالكتروني بدءاً من تاريخ 16/6/2019 يلتزم المدين بسداد نسبة 5 % من قيمة المبلغ الواجب سداده بحد أقصى مقداره سبعة ألاف جنيه وذلك كمصروفات إدارية، وبذلك تم تحديد موعداً لتاريخ عدم الالتزام على عكس الوضع قبل التعديل، كما تم تخفيض نسبة المصاريف الإدارية حيث أصبحت 5 % بحد أقصى 7 ألاف جنيه بدلاً من 10 % بحد أقصى عشرة ألاف جنيه.
4- قرار وزير المالية رقم (305) لسنة 2019 باستثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من تطبيق قرار وزير المالية رقم (269) لسنة 2018، حيث نصت المادتين الأولي والثانية منه على الآتي:
(المادة الأولي) " إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة الأولي من قرار وزير المالية رقم (269) لسنة 2018 المشار إليه، تستثني الجهات والمستحقات الحكومية التالية من وجوب تطبيق وسائل التحصيل الالكتروني المتاحة من خلال مركز الدفع والتحصيل الالكتروني بوزارة المالية، وذلك إلى حين زوال مبررات تقرير هذا الاستثناء:
1- الهيئات الاقتصادية. 2- صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
3- مكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة.
4- مناطق شمال سيناء. 5- المستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية.
6-............................................................. إلخ ".
(المادة الثانية) "يعفي من أداء نسبة المصروفات الإدارية المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الأولي من قرار وزير المالية رقم (269) لسنة 2018 المشار إليه، في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ الالتزام بأداء المستحقات الحكومية بأي من وسائل الدفع الالكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني بوزارة المالية، ويعد من هذه الحالات المناطق المنفذ عليها خطة الطوارئ طبقاً للكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن".
والبين من الاستثناء الوارد في هذا القرار أنه استثناء مؤقت مرهون بتوافر آليات ووسائل التحصيل الإلكتروني، وبالتالي فأن الجهات المستثناة بموجب هذا القرار سوف تلتزم بتطبيق وسائل التحصيل الإلكتروني فور زوال مبررات تقرير هذا الاستثناء.
5- الكتاب الدوري لوزارة المالية رقم (142) لسنة 2018 والذي نص على أن يكون سداد جميع المستحقات الحكومية وفقاً لما يلي:
بدءاً من أول يوليو 2018 إلي 30/4/2019
|
من مبلغ 1- 5000 جنيه ، يتم السداد نقداً .
|
أكثر من 5000 حتى 100000 جنيه ، يتم سداده الكترونياً أو بشيكات .
|
ما زاد عن مائة ألف جنيه، يتم سداده الكترونياً .
|
بدءا من أول مايو 2019
|
فيما يزيد عن خمسمائة جنيه ، يتم سداده بأية وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني .
|
أقل من خمسمائة جنيه ، يجوز سداده بأية وسيلة من وسائل السداد الالكترونية أو غيرها .
|
6- الكتاب الدوري لوزارة المالية رقم (38) لسنة 2019 بشأن المعالجات المحاسبية للتحصيل الالكتروني.
7- الكتاب الدوري لوزارة المالية رقم (43) لسنة 2019 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند تعذر تطبيق منظومة الدفع والتحصيل.
وبموجب هذا الكتاب وضعت وزارة المالية آلية طوارئ يجب اتباعها في حالة تعذر تفعيل آليات التحصيل الإلكتروني، تتمثل في الاتصال بمركز الدعم الفني الهاتفي والميداني والدعم والمتابعة وذلك على التفصيل الوارد بهذا الكتاب.
ولئن كانت القواعد الواردة في القرارات والتعليمات الوزارية السابق عرضها تنظم قواعد تحصيل المستحقات الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية علي النحو سالف البيان، إلا أنه بتاريخ 16 إبريل 2019 صدر القانون رقم (18) لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وباستقراء القواعد الواردة في القانون المنوه عنها يتضح أنها جاءت أعم وأشمل من القرارات الصادرة عن وزارة المالية .
ومن الأهمية بمكان أن نستعرض بعض النصوص الواردة في هذا القانون، حيث نصت المادة الثانية منه على الآتي: -
" تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس
الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.
كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متي جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
كما نصت المادة الثالثة من هذا القانون على الآتي: -
" تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون في الأحوال التالية بالسداد بوسائل الدفع غير النقدي متى تجاوزت القيمة الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
( أ ) سداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها .
(ب) منح التمويل النقدي.
(ج) توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار.
(د ) صرف مستحقات اعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين.
(هـ) ................ .
(و ) ................. .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدي".
كما نصت المادة الخامسة من ذات القانون على الآتي: -
" يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
( أ ) الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات .
(ب) مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
(ج) أقساط التمويل النقدي، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
(د ) ......... .
(هـ) ........ .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدي ".
وفيما يتعلق بآليات تطبيق أحكام هذا القانون، فقد نصت المادة الثانية من قانون الإصدار على الآتي:
"يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء علي عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل بالقانون المرافق فيما لا يتعارض مع أحكامه".
والمستفاد من هذا النص أن رئيس مجلس الوزراء سوف يصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، وذلك خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ولحين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة لوسائل الدفع غير النقدي والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون .
كما أوجبت المادة الثالثة من قانون الإصدار على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة أخرى أو استثناء بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون كلياً أو جزئياً لمدة محددة تحقيقاً لمتطلبات الأمن القومي، أو في حالات القوة القاهرة، أو غير ذلك من الحالات الطارئة.
وبموجب هذا النص يلتزم جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، والتي لم تصدر بعد، كما أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، مد فترة الستة أشهر لمدة أخرى ، أو استثناء بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون كلياً أو جزئياً .
التحول الرقمي في قطاع التأمين
يلعب التحول الرقمي دوراً محورياً وهاماً في أداء الكثير من القطاعات الاقتصادية بوجه عام وقطاع التأمين كأحد القطاعات الاقتصادية الهامة بوجه خاص، حيث أصبح السبيل الأمثل لخفض التكاليف وزيادة الفاعلية وتطوير المنتجات وجودتها، وبناء علاقات قويــة وطويلة الأجل مع العملاء، فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية.
وعلاوة على ما تقدم، فأن التحول الرقمي يمثل استراتيجية هامة يسعى لها قطاع التأمين من أجل خدمة العملاء والتيسير عليهم، من خلال تقديم خدمة مميزة لهم تتسم بالبساطة والسهولة حيث جعل سياسة الاكتتاب أسهل وأسرع، وبعيدة تماماً عن الصعوبات الإدارية المعقدة التي تتسم بها الطرق التقليدية.
وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة قرارات منظمة لمنظومة الاصدار الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية، وهى تلك النوعية من الوثائق التي لا تحتاج لقواعد فنيه صارمه لإصدارها، وتتمثل تلك الوثائق في: التأمين الإجباري علي السيارات - تأمين السفر - تأمين مؤقت علي الحياة لا يحتاج لكشف طبى - وثائق التأمين متناهي الصغر.
والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن هى :
- القرار رقم (122) لسنة 2015 بشأن تنظيم اصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض الوثائق النمطية الكترونياً.
- القرار رقم (729) لسنة 2016 بشأن الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات.
- القرار رقم (730) لعام 2016 بشأن الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن اصدارها وتوزيعها الكترونياً.
- القرار رقم (902) لسنة 2016 بشـأن تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه الكترونياً.
- القرار رقم (805) لسنة 2016 بشأن ضوابط المواقع الالكترونية لشركات ووسطاء التأمين أو إعادة التأمين على شبكة المعلومات الدولية.
والجدير بالذكر في هذا المقام أنه في إطار التنسيق والتعاون القائم بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية فقد قامت اللجان الفنية بالاتحاد - بناء علي طلب الهيئة - بدراسة مدى أمكانية إدراج وثائق التأمين الطبي الفردي ووثائق البحري ضمن الوثائق النمطية الوارد النص عليها في القرارات المشار إليها بعالية ، وقد انتهت الدراسة إلي أنه يمكن ادراج وثيقة التأمين الطبي الفردي النموذجية ضمن الوثائق النمطية بشرط مراعاة بعض الضوابط العامة والخاصة التي أوصت بها اللجنة العامة للرعاية الصحية بالاتحاد ،في حين ذهبت لجنتي التأمين البحري وحدات والبحري بضائع إلى أن وثائق التأمين البحري وحدات والبحري بضائع لا ينطبق عليها شروط الوثائق النمطية ،وبالتالي يصعب إصدارها الكترونياً .
وفيما يتعلق بالتزام شركات التأمين باستخدام وسائل الدفع غير النقدي في تحصيل أقساط وثائق التأمين وسداد التعويضات، فمن الواضح من أحكام القانون رقم (18) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي أن شركات التأمين أصبحت ملزمة بتحصيل أقساط وثائق التأمين وسداد التعويضات عن طريق وسائل الدفع غير النقدي متى تجاوزت قيمتها الحدود التي سوف تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
رأي الاتحاد المصري للتأمين
في ضوء التنسيق والتعاون القائم بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية فقد قام الاتحاد بدراسة متطلبات القانون رقم (18) لسنة 2019 بإصدار قانون استخدام الدفع غير النقدي وآليات تنفيذه بشركات التأمين والتحديات التي قد تواجه هذه الشركات، حيث أنتهى الرأي إلى ضرورة متابعة صدور اللائحة التنفيذية للقانون والتي سوف توضح آليات تطبيق هذا القانون وخاصة فيما يتعلق بحدود القيمة النقدية التي يجب سدادها عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، حتي يتسنى لشركات التأمين العمل على توفيق أوضاعها خلال مدة الستة أشهر التي نص عليه هذا القانون والتي سوف تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية.
ولحين صدور اللائحة التنفيذية المنوه عنها يوصي الاتحاد المصري للتأمين شركات التأمين بتطوير انظمتها الالكترونية والبدء في اتخاذ اجراءات ادخال وسائل الدفع الإلكتروني في عملها تمهيداً لتطبيق أحكام القانون رقم (18) لسنة 2019 بعد صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فضلاً عن الحاق العاملين المختصين لديها بدورات تدريبية متخصصة في وسائل الدفع الإلكتروني.
|